السيد محمد صادق الروحاني
461
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضَه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها ( « 1 » ) . وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه ( « 2 » ) . الطريق الثالث : مثل البيع الهبةُ ، بشرط القرض ( « 3 » ) . م 4746 : لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر ، كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت ( « 4 » ) بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعاً صورة . م 4747 : لا يجوز إقراض البنك الاسلامي بشرط الحصول على الفائض ( « 5 » ) المسمى في عرف اليوم بالايداع ( « 6 » ) ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص ، بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ( « 7 » ) ، وبين الايداع المتحرك المسمى
--> ( 1 ) ( ) وهي المدة التي يحتاجها المستدين لتسديد دينه . ( 2 ) ( ) فالمعاملة في هذه الصورة تكون صحيحة وليس فيها ربا ويكون ما حصل عليه البنك من الزبون من خلال شراءه شيئا بأقل من قيمته حلالا . ( 3 ) ( ) أي يمكن للمستفيد من القرض ان يدفع مبلغا للبنك بعنوان انه هبة أو هدية ولكن اعطائه لهذه الهبة كان بشرط الحصول على قرض يسدده في الوقت المتفق عليه ، وبالتالي يكون ربح البنك نتيجة القرض هو من خلال هذه الهبة التي استلمها من المستفيد . ( 4 ) ( ) أي علبة كبريت ، أو قداحة ، أو شيئا مما له قيمة يسيرة . ( 5 ) ( ) بأن يتم تسليم الأموال للبنك الاسلامي بعنوان القرض بشرط الحصول على الفائدة . ( 6 ) ( ) أي ايداع الأموال في البنك بعنوان القرض لتحصيل ما يعطيه البنك من فوائد مالية . ( 7 ) ( ) حيث يتم تجميد الحساب حسب المدة المتفق عليها ، سنة أو سنتين أو خمس سنوات مثلا وهكذا .